responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
المذهب الثاني:
أنه ليس بحجة مطلقاً: وقد نسب إلى الشافعي في الجديد - وليس بصحيح كما سنوضح - وأحمد في رواية، ومذهب جمهور الشافعية، منهم الغزالي والآمدي وبه قالت المعتزلة وهو مذهب ابن حزم.
المذهب الثالث:
أنه حجة إن كان مما لا مجال للرأي فيه فقط، وهو قول جماعة من الأحناف.
المذهب الرابع:
قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما.
المذهب الخامس:
قول الخلفاء الأربعة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم حجة دون غيرهم.
والراجح والله أعلم هو القول الأول ...
وأدلة الترجيح التي سوف أذكرها هنا بإيجاز ترد قول من قال أنه ليس بحجة مطلقاً، وقول من خصص الحجية بما لا مجال للرأي فيه وقول من خصص الحجية بقول الخلفاء الراشدين، أو بقول الشيخين وابن مسعود وغيرهم، من

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست