responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله جماعة، فقال له علي رضي الله عنه: (يا أمير المؤمنين أرأيت أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، فقال: فكذلك) .
فقد قاس القتل على السرقة بجامع أن كلاً منهما اعتداء على محرم شرعاً وهذا أمر مدرك بالرأي.
وهناك أمثلة للمصلحة ولسد الذرائع كلها من باب المدرك بالعقل، وقول الصحابي، وفعله، وفتواه، ومذهبه، وقضاؤه، ينقسم من حيث انتشاره وشيوعه، ووقع الخلاف في بينهم إلى أقسام:
القسم الأول:
إذا شاع القول أو الفعل بين الصحابة، ولم ينقل

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست