responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309
فإن المبتدع وإن تعبد ببدعته، وقصد بها وجه الله، فإنه متعبد على غير أصل، مبتدع ما لم يشرعه الله ورسوله.
قال الحافظ ابن حجر: (والمحدثات ... جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة) ، وقال عند شرحه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله، فلا يلتفت إليه) .
وفي عمدة القارئ: (قوله (محدثاتها) جمع محدثة، والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرع - إلى أن قال - وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة) .
قال ابن رجب: (والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة) .
المراد بالأصل:
يرد عند تعريف البدعة قول بعض العلماء عنها: إنها ما لا أصل له من الدين، ويراد بالأصل هنا الدليل، فما لا دليل عليه فهو بدعة، والدليل الذي يعتمد عليه في ثبوت العبادة، والذي لا يصح مع ثبوته وصف العمل بالبدعية ما يلي:
1- كتاب الله - سبحانه وتعالى -.
2- سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الثابتة بالأسانيد الصحيحة عن

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست