responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298
وبهذا الاعتبار جعلت البدعة: الإحداث في الدين، وقيدت بالدين، لأنها تخترع فيه، وينسبها صاحبها إليه، ويجعلها منه فيتعبد بها ويتقرب إلى الله بفعلها.
ثالثا ً: البدعة تكون بالفعل والترك:
وهذا يشمل البدعة الفعلية والبدعة التركية، أي أن البدعة تكون بفعل غير المشروع، كما تكون بترك ما هو مباح أو مشروع، أو بعبارة أخرى فعل ما تركه الشارع وترك ما شرعه، أو ما أباحه تقربا ً وديانة ً ...
فأما فعل غير المشروع فواضح، وأمثلته كثيرة، ومن أدلته: ((من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو رد)) .
فإذا فعل المكلف ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي لذلك، وانتفاء الموانع فقد ابتدع، وأمثلة ذلك:
الجهر بالنية في الصلاة، والأذان في العيدين، والاجتماع على صلاة معينة في أول رجب، أو أول جمعة فيه، وأو في ليلة النصف من شعبان، ونحو ذلك.
وأما ترك المشروع فهو: أن يترك المكلف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرعه أو أباحه تديناً.
ومثال ذلك ما رواه الترمذي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت النساء، وأخذتني شهوة فحرمت علي اللحم، فأنزل الله تعالى:

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست