responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263
وللعلماء أقوالٌ تتفق مع هذا التعريف كليا ً أو جزئيا ً، أذكر بعضها هنا:
1- قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
((فمن ندب إلى شيءٍ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله) .
وقوله - رحمه الله -: ( ... البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعُلم بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه الله - إلى أن قال - سواء ً كان هذا مفعولا ً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن ... ) .
وقال أيضا ً: ( ... والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يعتبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة) .
وقال أيضا ً: ( ... السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعةٌ لله ولرسوله، سواءً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه، أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه، لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه - إلى أن قال - فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية يُنهى عنها، وإن كان يسمى في اللغة بدعة لكونه اُبتدئ) .

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست