responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 256
تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط ٌ آخر، لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا: (لكل جديد لذة) بحكم هذا المعنى - إلى أن قال - وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: (فيوشك قائل أن يقول
وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات ... ) .
وقال في التعريف الثاني: الذي لا يختص بالعبادات بل يدخل معها العادات: (يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) .
وعند شرحه لهذا قال: (ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أريد بها أن يأتي العبد على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأهم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها) .
وقد رجح الشاطبي هذا التعريف، الذي يقول بدخول البدع في العادات والمعاملات، وهذا الترجيح هو الصحيح الموافق لأدلة الشريعة، والمتفق مع أصولها وقواعدها، والمطابق لمقاصدها، وقد لخص رحمه الله رأيه في هذه المسألة، وبين معنى القيد السابق بصورة أوضح حين قال:
(ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما يُعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد التعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست