responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ([1]) "[1]. فقد نهى عنه في آخر حياته (2) ، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله (3) ، والصلاة عندها من ذلك (4) وإن لم يبن مسجد (5) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبلهم، وأكد النهي فقال: "فإني أنهاكم عن ذلك" أي عن اتخاذها مساجد، سدا لذريعة الشرك، ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه:
(الأول) ذم من كان قبلهم على ذلك.
(والثاني) تحذيرهم أن لا يتخذوها.
(والثالث) قوله: "فإني أنهاكم عن ذلك" فبالغ في النهي، نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم.
(2) أي كما في حديث جندب، وهذا وما بعده من كلام شيخ الإسلام.
(3) كما في حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها، ويورث عبادتهم، و (سياق) أصله سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن.
(4) أي من اتخاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتكب نهه شاء أم أبى، وفائدة التنصيص على زمن النهي، يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ؛ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
(5) أي إن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، ولو بدون بناء مساجد.

[1] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532) .
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست