اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني الجزء : 1 صفحة : 469
وَمَا تداخلني فِيهِ الشكوك يُرِيد من أَخذ رَأْيه ومشورته فَبَطل مَا قَالُوهُ وَإِنَّمَا يمْنَع أَن يعْقد الرجل لغيره مستسرا للْعقد وخاليا بِهِ لِئَلَّا يَدعِي ذَلِك كل أحد وَأَنه قد كَانَ عقد لَهُ سرا فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى الْهَرج وَالْفساد سُؤال لَهُم
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تملك الْأمة فسخ العقد على الإِمَام من غير حدث يُوجب خلعه كَمَا أَنَّهَا تملك العقد لَهُ قيل لَهُ لَا
فَإِن قيل فَكيف يملك العقد من لَا يملك فَسخه قيل لَهُ هَذَا فِي الشَّرِيعَة أَكثر من أَن يُحْصى أَلا ترى أَن الْعَاقِد على وليته لَا يملك فسخ النِّكَاح من حَيْثُ كَانَ يملك عقده وَكَذَلِكَ الْعَاقِد البيع على سلْعَته لَا يملك حلّه وَإِن ملك عقده وَكَذَلِكَ يملك عقد الصّيام إِلَى مُدَّة وَلَا يملك فَسخه وَكَذَلِكَ يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره والمتطوع بالصيام وَالصَّلَاة إِذا دخل فيهمَا لَا يملك حل شَيْء من ذَلِك فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
سُؤال آخر لَهُم
فَإِن قَالُوا فَهَل يملك الرجل من أهل الْحل وَالْعقد عقد الْإِمَامَة لنَفسِهِ كَمَا يملك ذَلِك لغيره قيل لَهُم لَا فَإِن قَالُوا كَيفَ يعقل هَذَا قيل من حَيْثُ عقل أَمْثَاله من الشَّرِيعَة وعقلته الْأمة أَلا ترى أَن الْإِنْسَان يملك العقد على وليته لغيره وَلَا يملك عقد بيعهَا عَلَيْهَا لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ الْعَاقِد على سلْعَته يملك عقد بيعهَا على غَيره وَلَا يملك عقد بيعهَا على نَفسه وَكَذَلِكَ الْإِنْسَان يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره وعتقه وَلَا يجب أَن يملك تَدْبِير نَفسه وكتابتها وعتقها مَعَ نَظَائِر لذَلِك فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني الجزء : 1 صفحة : 469