اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني الجزء : 1 صفحة : 468
فَإِن قيل أَلا جعلتم العقد إِلَى كل فضلاء الْأمة فِي كل عصر من أعصار الْمُسلمين قيل لَهُ أجمع أهل الِاخْتِيَار على بطلَان ذَلِك ولعلمنا بِأَن الله قد فرض علينا فعل العقد على الإِمَام وطاعته إِذا عقد لَهُ وَأَن اجْتِمَاع سَائِر أهل الْحل وَالْعقد فِي سَائِر أَمْصَار الْمُسلمين بصقع وَاحِد وإطباقهم على الْبيعَة لرجل وَاحِد مُتَعَذر مُمْتَنع وَأَن الله تَعَالَى لَا يُكَلف فعل الْمحَال الْمُمْتَنع الَّذِي لَا يَصح فعله وَلَا تَركه ولعلمنا بِأَن سلف الْأمة لم يراعوا فِي العقد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي حُضُور جَمِيع أهل الْحل وَالْعقد فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَا فِي الْمَدِينَة أَيْضا وَأَن عمر رد الْأَمر إِلَى سِتَّة نفر فَقَط وَإِن كَانَ فِي غَيرهم من يصلح للْعقد فَوَجَبَ بِهَذِهِ الْجُمْلَة صِحَة مَا قُلْنَاهُ ويوضح ذَلِك أَيْضا أَن أَبَا بكر عقدهَا لعمر فتمت إِمَامَته وَسلم عَهده بعقده لَهُ وسنتكلم فِي بَيَان ذَلِك وَصِحَّته عِنْد انْتِهَاء كتَابنَا إِلَى القَوْل فِي إِمَامَة عمر بِمَا يُوضح الْحق إِن شَاءَ الله
سُؤال لَهُم
فَإِن قَالُوا فَهَل يجب عنْدكُمْ أَن يحضر العقد للْإِمَام قوم من الْمُسلمين قيل لَهُم أجل وَلَيْسَ يجب أَن يكون لمن يحضر العقد مِنْهُم حد فَإِذا حضر نفر من الْمُسلمين تمت الْبيعَة
وَقد قَالَ قوم إِن أقل مَا يجب أَن يحضر أَرْبَعَة نفر بعد الْعَاقِد والمعقود لَهُ قِيَاسا على فعل عمر فِي الشورى وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِب لِأَن عمر لم يقْصد بجعلها شُورَى فِي سِتَّة تَحْدِيد عدد الْحَاضِرين للْعقد وَإِنَّمَا جعلهَا فيهم دون غَيرهم لأَنهم أفاضل الْأمة وَقد أخبر بذلك عَن نَفسه بقوله أما إِنَّه لَو حضرني سَالم مولى أبي حُذَيْفَة لرأيت أَنِّي قد أصبت الرَّأْي
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني الجزء : 1 صفحة : 468