مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
المؤلف :
الباقلاني
الجزء :
1
صفحة :
384
قيل لَهُ إِن ذَلِك إِنَّمَا قبح منا وَصَارَ جورا من فعلنَا لأجل نهي مَالك الْأَعْيَان والأشياء لنا عَن فعله فلولا تقبيحه لذَلِك وَنَهْيه عَنهُ لما قبح منا
وَقد أوضحنا ذَلِك فِيمَا سلف لما قُلْنَا إِن ذَلِك لَيْسَ بقبيح فِي الْعقل لنَفسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يجب أَن يشْتَرك فِي علمه جَمِيع العاقلين ولكان يجب إِذا كَانَ الْأَلَم الْمَوْجُود على هَذِه السَّبِيل قبيحا لكَونه ألما على هَذِه الصّفة أَن لَا يشركهُ فِي كَونه قبيحا إِلَّا مَا كَانَ ألما هَذِه صفته وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق وَكَذَلِكَ القَوْل فِي كل ضرب من ضروب الْقَبِيح والباري عز وَجل
هُوَ الْمَالِك القاهر الَّذِي الْأَشْيَاء لَهُ وَفِي قَبضته لَا آمُر عَلَيْهِ وَلَا مُبِيح وَلَا حاظر
فَلم يجب أَن يقبح جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من فعله قِيَاسا على قبحه منا
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون كل إيلام لَا نفع للمؤلم فِيهِ فِي عَاجل وَلَا آجل وَلَا هُوَ مُسْتَحقّ ظلما فِي الْعقل وقبيحا لنَفسِهِ قُلْنَا من قبل مَا بَينا أَولا من أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لعلمنا قبح الضَّرَر الْجَارِي هَذَا المجرى اضطرارا
وَفِي كوننا غير مضطرين إِلَى مَا وصفت
اسم الکتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
المؤلف :
الباقلاني
الجزء :
1
صفحة :
384
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir