responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 383
عوض وَأَن يَأْمر بِذبح الْحَيَوَان وإيلامه لَا لنفع يصل إِلَيْهِم وَأَن يسخر بعض الْحَيَوَان لبَعض وَأَن يفعل الْعقَاب الدَّائِم على الأجرام المنقطعة وَأَن يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ وَأَن يخلق فيهم مَا يعذبهم عَلَيْهِ وَغير ذَلِك من الْأُمُور
قيل لَهُ أجل ذَلِك عدل من فعله جَائِز مستحسن فِي حكمته
فَإِن قَالَ فَكيف جَازَ ذَلِك مِنْهُ وَحسن مَعَ قبح ذَلِك أجمع منا

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست