responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 475
وما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". رواه البخاري ومسلم"1"، وفي رواية لمسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني "رواه البخاري ومسلم"2".
فصيغ العموم الواردة في النصوص السابقة تدل على تحريم جميع البدع التي يحدثها الناس ويتعبدون لله بها وليس لها أصل في الشرع"3" وأنه ليس شيء منها حسنا ً.

"1" صحيح البخاري: الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور "2697"، وصحيح مسلم: الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة "1718".
"2" البخاري: فاتحة النكاح "5063"، ومسلم: فاتحة النكاح "1401"، قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح 9/105: "المراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني".
"3" أما ما له أصل في الشرع فليس من البدع، اللهم إلا أن يراد أنه بدعة لغة، لأن
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست