اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي الجزء : 1 صفحة : 99
صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم....................
صدقة[1]} أراد بالصدقة الزكاة المفروضة، فرضت في السنة الثانية من الهجرة[2]، وقيل: في الثالثة، وقيل: غير ذلك[3] {تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم} والمراد بالفقراء هنا: ما يشمل الأصناف الثمانية للزكاة، لا الفقراء بمعنى الأخص[4]، وتحرم على الغني- إلا من استثنى الشارع صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني "[5] - وعلى القوي المكتسب [1] المعنى بالحدقة في الحديث الزكاة، وقد سماها الله بذلك في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103] ، وقد بين مصارف هذه الصدقة التي هي الزكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] . [2] انظر ((البدايةو النهاية ((: ([3]/ 381) ، و ((مغني المحتاج)) : ([1]/ 368) ، و ((الكامل)) لابن الأثير: ([2]/ 291) . [3] انظر طرفا من تلك الأقوال مع مناقشتها في: ((فتح الباري)) : ([3]/266) . [4] يريد بقوله هذا أن يوضح أن كلمة الفقراء في الحديث لا تعني حصر الزكاة فيهم ولا تخرج بقية الأصناف الذين ذكرتهم ال، الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية؟ لأنه يجمع بينهم جامع الحاجة والفاقة وعدم الغنى. انظر: ((المغني)) لابن قدامة: (9/ 356) . [5] [53ح] ((سنن أبي داود)) : ([2]/ 286- 287، خ هـ 63 [1]) ، كتاب الزكاة، باب من لا يجوز له أخذ صدقة وهو غني.
و ((مستدرك الحاكم)) : ([1]/ 457- 408) ، كتاب الزكاة.
روي الحديث عن عطاء مرسلاً، وروي متصلاً عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) : (ص 162- 163) : أعل بالإرسال.
وصححه الشيخ الألباني. انظر: ((صحيح سنن أبي داود)) : ([1]/ 308، ح 1440) . انظر بقية تخريجه في الملحق.
بينما اقتصر الشرحان على ذكر الأحاديث التي فيها الإذن بالرقى الشرعية.
وفي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما:
في (ص 136) في بيانه لقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى} [1] وعند ذكر العزى ذكر معنى آخر لم يذكر في الشرحين، وهو أنه صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني، وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فرجع إلى بطن نخلة، فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم، ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا: فما تأمرنا، قال: أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة ونقلهما إلى نخلة، فوضع الذي أخذ من الصفا، وقال: هذا الصفا، ووضع الذي أخذ من المروة وقال: هذه المروة، ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة، وقال: هذا ربكم، فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الأحجار الثلاثة، حتى افتتح رسول الله صلى اللع عليه وسلم مكة فأمر برفع الحجارة، وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها[2].
وفي (ص 140 - 144) عند حديث أبي واقد الليثي لما قال بعض حدثاء العهد بالإسلام: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "[3] فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ذكر الشارح رحمه الله مما وضح به هذه الرواية أنه قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم [4] لأن الناس كانوا يذهبون إليها فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. [1] سورة النجم، الآية: 19. [2] انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص 134. [3] الترمذي: الفتن (2180) , وأحمد (5/218) . [4] انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص 136 , وانظر الملحق: [4 ث]
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي الجزء : 1 صفحة : 99