responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 144
باب ما جاء في الذبح لغير الله
وقول الله تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي} ..............

النعل] [1] والحذو التقدير والقطع، وفيه علم من أعلام النبوة; لأنه وقع كما أخبر، وفي هذا الباب دليل واضح على أن كل من اعتقد في مخلوق وجعل فيه نوعا من الإلهية فقد جعله إلها مع الله وإن لم يسمه إلها; لأن الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ والأسماء.
{9- باب ما جاء في الذبح لغير الله}
{وقول الله تبارك وتعالى: {قُلْ} } يا محمد { {إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي} [2]} قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والسدي:[3] (أراد بالنسك في هذا

[1] ما بين القوسين سقط من ((الأصل)) , وأثبته من بقية النسخ.
[2] سورة الأنعام، الآية: 162.
[3] هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة -أبو محمد- المعروف بالسدي, أدرك بعض الصحابة, من المفسرين, نقل الذهبي عن حسين بن واقد المروزي قوله: (سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه) , توفي سنة 128 هـ. انظر ترجمته في: ((طبقات المفسرين)) : ([1]/110) , ((تهذيب التهذيب)) : ([1]/313- 315) , ((ميزان الاعتدال)) : ([1]/236-237) .
وذكر الشارح في (ص 540 - 541) أن الحديث دليل على أن المشركين لا يقاتلون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ثم ذكر الخلاف بين أهل العلم في ذلك فنقل عن الإمام مالك قوله: إنهم لا يقاتلون حتى يؤذنوا. وأنه قد ذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة إذا كانت قد بلغتهم من قبل، قال: وهو قول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وذكر حجج الفريقين.
ومن (ص 542 - 545) بين معنى الإخفار، وتحريم إخفار الذمة والأمان والجوار، وحرمة انتهاك ذمة الله وذمة رسوله، وأن الذمة تكون من المسلمين ويجب تنفيذها، ثم ذكر الأدلة على ذلك.
وفي نهاية الباب في (ص 546) تكلم الشارح رحمه الله عن حكم إحصار الكفار ورميهم بالمدافع والإحراق بالنار، وقطع الأشجار، وهدم الحصون، وقتل الحيوانات، واستدل لما يجوز وما لا يجوز في غيره.
وفي باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى:
وتحت حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: " تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ... "[1] أورد الشارح في (ص 548 - 550) الحديث بتمامه، ثم أورد رواية جندب بن جنادة عند الطبراني التي فيها أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أنها، - أي: الكلمة التي قالها - خطيئة فليستقبل العمل. ثم نقل من "فيض القدير" في شرح هذه الرواية قوله يستأنف عمله للطاعة فإنها أحبطت عمله بتأليه على الله، وهذا خرج مخرج الزجر والتهويل.
ثم أورد الاستدلال على ذلك بحديث: "ويل للمتألين من أمتي "،

[1] أبو داود: الأدب (4901) , وأحمد (2/323) .
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست