responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 102
أحدهما: أن الإنسان إذا لعن شيئًا عليه أن يبادر فيشترط فيقول: (إلا أن يكون لا يستحق) .
والثاني: عن جواز لعن أهل المعاصي على العموم من غير تعيين والاستدلال عليه.
وفي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله:
بين الشارح رحمه الله (ص 158 - 159) تحت قوله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} [1] الآية.
أن المراد به مسجد قباء ثم بيَّن موقع قباء وأنه من عوالي المدينة، ثم بيَّن موقع العوالي وبعده عن المدينة، وأورد الأحاديث الواردة في فضل قباء، وهذا ما لم يأت في الشرحين.
وفي باب من الشرك النذر لغير الله تعالى:
بدأ الشارح رحمه الله (ص 164) بتعريف النذر في اللغة والشرع ولم يأت ذلك في الشرحين الآخرين.
ثم ذكر في (ص 165 - 166) الاختلاف في حكم النذر هل هو مكروه أو خلاف الأولى أو أنه قربة، وأن النهي عنه محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه، وذكر حجج كل قول. ثم ذكر في (ص 166) أن النذر على ضربين: نذر لجاج، ونذر تبرر، ثم ذكر معناهما وما يتعلق بكفارتهما وهذا لم يأت في الشرحين الآخرين.
ثم ذكر في (ص 167) أنواع النذور المنهي عنها والكفارة فيها، وبين أن النذر على قسمين: مفسر، وغير مفسر. ثم بين ذلك ولم يأت ذلك بهذا التفصيل والبيان في الشرحين الآخرين.

[1] سورة التوبة، الآية: 108.
وقال مالك -رحمه الله تعالى-: لا تحرم12
واختلفوا في نقل الصدقة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فمنعه بعض أهل العلم لهذا الحديث،[3] قال ابن دقيق العيد:[4] وفيه عندي ضعف; لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن. انتهى[5].

[1] في ((ر)) : (تحرم) خلافا للأصل, وبقية النسخ التي فيها الصواب الموافق لمراجع المالكية.
(2) ((مختصر خليل)) : (ص 64) , والخرشي: (2/214-215) , من كتب المذهب المالكي.
[3] المراد بالحديث المشار إليه: حديث معاذ المشروح.
[4] هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع -أبو الفتح- تقي الدين, المعروف بابن دقيق العيد, كان بصيرا بعلم المنقول والمعقول, وكان لا يسلك المراء في بحثه بل يتكلم بكلمات يسيرة, ولد سنة 625 هـ, وتوفي سنة 702 هـ.
انظر ترجمته في: ((البدر الطالع)) : (2/229-232) , ((تذكرة الحفاظ)) : (4/1481- 1484) , ((أبجد العلوم)) : (3/156) .
[5] انظر: ((الأحكام)) (2/184) , وقول ابن دقيق العيد: (وفيه عندي ضعف) يعني به: القول بعدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال, ولا يعني به الحديث السابق للقول كما قد يتوهم, فإن الحديث مما اتفق عليه.
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست