responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 101
رواه مسلم[1].
وقال أبو حنيفة: تحرم على بني هاشم، ولا تحرم على بني[2] المطلب[3] دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " إنا وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام "[4] [5] وتحرم على موالي بني هاشم، وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم " مولى[6] القوم منهم "7

[1] [56ح] ، ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (7/186- 187، ح 168/1072) ، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ((سنن أبي داود)) : (3/ 386- 389، ح هـ 98 [2]) ، كتاب الخراج والإمارة، باب إتيان موضع قسم الخمس. الحديث لنفس راوي الحديث الماضي. انظر بقية التخريج في الملحق.
[2] في بعض النسخ: (عبد المطلب) ، وفي بعضها: (المطلب) ، واعتمدت ما في ((الأصل ((.
[3] انظر: ((الاختيار)) : ([1]/ 5 12- 121) ، و ((فتح القدير)) في الفقه الحنفي: ([2]/ 272- 274) .
[4] في ((ر)) : (الجاهلية والإسلام) .
[5] ((سنن أبي داود)) : (3/ 383- 384، ح 3980) ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب بيان مواضع قسم الخمس. وهو في ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (533/6، ح 3552) ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش بلفظ: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)) .
[6] هكذا في ((الأصل)) , وفي بقية النسخ: (موالي) , وقد جاءت الروايات باللفظين.
(7) [57 ح] , ((سنن الترمذي)) : (3/37, ح 657) , كتاب الزكاة, باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. ((سنن النسائي)) : (5/107, ح 2612) , كتاب الزكاة, باب مولى القوم منهم. وقد جاء الحديث في ((صحيح البخاري)) .
انظره: مع ((الفتح)) : (12/48, ح6761) بلفظة: ((مولى القوم من أنفسهم)) .
والحديث روي عن أبي رافع, وأنس -رضي الله عنهما-.
والحديث كما ترى هو في البخاري بلفظ قريب, وقال الترمذي فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن الترمذي)) : ([1]/202, ح 530) , و ((السلسلة الصحيحة)) : (4/149, ح 1613) . انظر بقية التخريج والحكم عليه في الملحق.
والمعنى بقوله: ((منهم)) أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك. انظر: ((فتح الباري)) : ([2]/49) , كتاب الفرائض, باب 24.
العبادة والخلق والقضاء والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فيها أحد من خلقه.
وفي (ص 146) في معنى قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] ذكر الشارح رحمه الله خمسة أقوال بينما لم يذكر في الشرحين في معنى ذلك إلا ثلاثة أقوال، والزيادة المذكورة أن معنى فصل لربك وانحر، أي: صل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك، والمعنى الآخر أن معناه فصل الصلاة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى، وذكر من ذلك عن ابن عباس أن معناه أن تضع يدك اليمنى على الشمال في الصرة عند النحر، وذكر من ذلك أنه رفع اليدين مع التكبير إلى النحر.
وفي (ص 147) نقل الشارح في معنى حديث علي بن أبي طالب "لعن الله من ذبح لغير الله ... "[2] الحديث عن الرافعي وهو من الشافعية أنه قال: "واعلم أن الذبح للمعبود نازل منزلة الجود، فمن ذبح لغير الله من حيوان أو جماد لم تحل ذبيحته وكان كافرا كمن سجد لغير الله سجدة عبادة".
ونقل في ذلك (ص 149) أن إبليس لعنه الله أتى في صورة رجل رحمة زوجة أيوب فوسوس إليها أن تطلب من أيوب أن يذبح سخلة لغير الله، فلما فعلت قال لها أيوب: "والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة ويلك أتأمريني أن أذبح لغير الله".
وتوسع في ذكر الأدلة على التحذير من لعن الوالدين أكثر من الشرحين الآخرين فذكر من (ص 150 - 153) مجموعة من الأدلة فيها النهي عن اللعن عموما، وبيَّن أنها دالة على تحريم لعن الوالدين من باب أولى.
وذكر في (ص 153 - 154) تنبيهين:

[1] سورة الكوثر، الآية: 2.
[2] مسلم: الأضاحي (1978) , والنسائي: الضحايا (4422) , وأحمد (1/108 ,1/118) .
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست