قلت ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك شيء إلا أن يكون طواف الوداع أو رمي الجمار والمبيت بمنى وهذه الأفعال يأتي بها الحاج بعد التحلل وأما إذا بقى عليه شيء من المناسك التي محلها قبل التحلل الثاني فإنه يبقى محرما ليأتي بها كما يأتي بها من لم يحصر عن واجب كالمبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة فلا يجوز أن يأتي بذلك إلا وهو محرم فتدبر.
وسلم لنا على الشيخ وإخوانه وحمولتنا وخواص الإخوان بخير وينهون السلام.1
1 مجموعة الرسائل 1/354. الرسالة الثامنة
...
بسم الله الرحمن الحيم
"8"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن ألبسه الله حلل الإيمان. سلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه وسرنا حيث أشعرنا بطيبك وصحة حالك والمحب بحمد الله بخير وعافية.
وما ذكرت من المسألة التي وقعت عندكم صورتها: أن امرأة دفعت حليها إلى بنتها تتجمل به لزوجها وهم في بيت واحد فكانت تستعمله في حياة أمها فلما ماتت ادعت البنت استحقاقها لذلك.
فالجواب أن الذي يظهر لنا: أن البنت لما لم تدع الهبة لا تملكه بمجرد الأذن في الاستعمال والظاهر أن ذلك إعارة لا تمليك ومفهوم كلام الأصحاب رحمهم الله الذي أشرتم إليه يدل على هذا لأن الأم لم تجهزها به إلا بيت زوجها فلم يوجد ما هو تمليك وأما الصورة التي سئل عنها الشيخ سليمان بن علي رحمه الله: اشترته وألبسته البنت أنه ليس للبنت. والظاهر أن ما كان عليها فهو لها بحكم اليد وليس لهذا أصل يعارض هذا الظاهر.