responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 169
الرسالة التاسعة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
"9"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ جمعان بن ناصر سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه وسرنا ما ذكرت من السكون واستقامة الحال والأحوال من فضل الله على ما تحب وجاءك منا خط مع فالح من رجال الأمير عائض وما ذكرت من عبارة الإقناع: أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد – وهو المختلف فيه- كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين ونكاح الأخت في عدة أختها ثم قال ولا يقع في النكاح الباطل إجماعا.
الجواب- وبالله التوفيق- وله استدلال على ما ذهب إليه فإذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أن النكاح لا يصح لحديث كذا وقال به أصحابه ومن تبعهم لقوة دليله عندهم ورأينا غيره يقول بالصحبة ويقدح في إسناد حديثه مثلا فإنا لا نحكم والحالة هذه بأن النكاح لم ينعقد فنقول هو فاسد ولا يخرج من ذلك إلا بالطلاق خروجا من خلاف العلماء.
وأما الباطل فهو ما أجمع على بطلانه لظهور دليله وعدم المعارض فيكون غير منعقد من أصله فلا يحتاج إلى طلاق مالم ينعقد بيقين.
وأما طلاق الثلاث: فإنه يقع عند الجمهور مفرقا أو مجموعا وهو الذي عليه العمل سلفا وخلفا من خلافة عمر ومن بعده وهو كذالك عند الأئمة الأربعة

وأما مسألتنا فالأصل فيها قوي ولم يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القوي فيبقى حكم الأصل هذا ما ظهر لي في حكم المسألة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.1

1 المجموعة 1/335.
اسم الکتاب : المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست