responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
قول المالكيّة بكراهة البسملة في الفرض، مع الأحاديث الكثيرة الواردة في قراءة البسملة، التي أقلّ مراتبها أن تكون سنَّة.
ومثل قولهم في إرسال اليدين في الصلاة، مع ورود ثمانية عشر حديثًا في قبضها، بعضها في الصحيح، وبعضها في السنن والجوامع والمسانيد. إلى غير ذلك.
ومثل قول الشافعية في المياه بنية الاغتراف، وهذه لفظة لم تنقل لنا في حديث ولا عن صحابي؛ بل الأحاديث الصحيحة تَرُدُّها؛ منها: حديث ميمونة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جفنة واحدة تختلف أيدينا فيه فأقول: دع لي» ، وتوضأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم من فضل بعض نسائه، ولم يذكر أنه نوى الاغتراف.
ومثل قولهم: ينتقض الوضوء من مَسّ النساء باليد، مع

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست