responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 91
والبيهقي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف والحافظ ابن عبد البر، وغيرهم، والبعض الآخر كان على خلاف ذلك؛ كما وصفنا حالهم فيما مضى.
فصل
فإن قال قائل: هل يمكن أن تذكر لنا شيئًا مما قدَّم فيه هذا البعض الآخر قول الإمام على الحديث الصحيح؟
فالجواب: هذا ممكن لنا أن نذكر لك شيئًا منه، وأما استقصاؤه فلا يمكنني، وحسبي أن أذكر لك أمثلة من هذا أثبت بها ما قلته.
فمن ذلك: ما ذكرَتْهُ الحنفية في مسألة المياه: إن الماء إذا لم يكن عشرًا في عشر فإنه يستعمل.
وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِه أو طعمه أو ريحه» ،

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست