responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
«الصارم المنكي في الرد على السبكي» . فلطول المقام وزيادة الفائدة أقول: قال شيخ الإسلام وبركة الأنام المحدث المفسِّر المجتهد أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ـ رَوَّح الله روحه ونَوَّرَ ضريحه ـ بعد كلام طويل ما نصه: «وأمَّا زيارة القبور المشروعة؛ فهو أن يسلم على الميت، ويدعو له، وهذا بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين مِنَّا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» . وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِن رجل يَمُرّ بقبر رجل كان يعرفه فيسلِّم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحه حتى يَرُدَّ عليه السلام» . والله ـ تعالى ـ يُثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يثيبه إذا صلَّى على جنازته؛ ولهذا نُهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين؛ فقال عَزَّ مِن قَائِلٍ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} .
فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألته ولا توسله؛ بل فيها منفعة الحي للميت، كالصلاة عليه، واللهُ ـ تعالى ـ يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه، ويثيب هذا على عمله؛ فإنه ثبت في الصحيح عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ ادم انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلْم ينتفعُ به من بعده، أو ولد صالح يدعو له» .
فصل
ثم إنه بعد أن ذكر الزيارة السنية؛ أعقبها بذكر الزيارة البدعية، وأطال في ذلك بما فيه كفاية ومقْنَع لمن أراد الله هدايته.
فإن أردت الوقوف عليه فارجع إليه في رسالته المسماة: «زيارة القبور والاستنجاد

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست