responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 350
[الدُّعاء] إذا أدركوه. ومنه: ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، وغير ذلك مما لا يحصر، حتى إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ـ لمّا خرج معتمرًا ـ: «لا تنسني يا أخيّ من دعائك» .
فمَن جاء إلى رجل صالح واستمدّ منه أن يدعو له؛ فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات؛ بل هو سُنّة حسنة، وشريعة ثابتة، وهكذا طلب الشّفاعة ممّن جاءت الشّريعة المطهرة بأنّه من أهلها ـ كالأنبياء ـ؛ ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «سَل تُعطه، واشْفع تُشفّع» ، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به؛ كما في كتابه العزيز.
والحاصل: أنّ طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك: الدُّعاء؛ فإنّه يجوز استمداده من كلّ مسلم ـ بل يحسن ذلك ـ، وكذلك الشّفاعة من أهلها الذين ورد الشّرع بأنّهم يشفعون.
ولكن ينبغي أن يعلم [أنّ] دعاء مَن يدعو له لا ينفع إلَّا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك [شفاعة] مَن يشفع لا تكون إلَّا بإذن الله ـ كما ورد بذلك القرآن العظيم ـ؛ فهذا تقييد للمطلق، لا ينبغي العدول عنه بحال.
واعلم أنّ من الشّبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات: أنّهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهليّة؛ لأنّهم إنّما يعتقدون في الأولياء والصّالحين، وأولئك

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست