responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 336
بالكواكب» .
ولا يخفى على العارف أنّ العلة في الحكم بالكفر هي: ما في ذلك من إيهام المشاركة، وأين هذا ممّن يصرّح في دعائه عندما يمسّه الضّرّ بقوله: يا الله ويا فلان، و: على الله وعلى فلان؛ فإنّ هذا يعبد إلهين ويدعو اثنين!
وأمّا مَن قال: مُطرنا بنوء كذا؛ فهو لم يقل: أمطره ذلك النّوء؛ بل: أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر.
ومن ذلك: ما أخرجه مسلم، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله ـ عَزّ وجلّ ـ: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك؛ مَن عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركتُه وشركه» .
وأخرج أحمد، عن أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال» ؛ قالوا: بلى. قال: «الشّرك الخفيّ؛ يقوم الرجل فيزيّن صلاته لما يراه من نظر رجل» .
ومن ذلك: قوله ـ تعالى ـ: {فمَن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدًا} ؛ فإذا كان مجرّد الرّياء الذي هو فعل الطّاعة لله ـ عَزّ وجلّ ـ، مع محبّة أن يطّلع عليها غيره أو يثني بها أو يستحسنها شركًا؛ فكيف بما هو محضّ الشّرك؟!
ومن ذلك: ما أخرجه النّسائي أن يهوديًّا أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إنّكم تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة! فأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: «وربّ الكعبة» ، وأن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت» .

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست