responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 327
على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرّب إليه شيئًا؛ فقالوا لأحدهم: قرّب ولو ذبابًا؛ [فقرّب ذبابًا] ؛ فخَلّوا سبيله؛ فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّب؛ فقال: ما كنتُ لأقرّب لأحد غير الله ـ عَزّ وجلّ ـ؛ فضربوا عنقه؛ فدخل الجنّة.
فانظر لعنَه صلى الله عليه وسلم لمَن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول مَن قرّب لغير الله النّار، وليس في ذلك إلَّا مجرّد كون ذلك مظنّة للتّعظيم الذي لا ينبغي إلَّا لله؛ فما ظنّك بما كان شركًا بحتًا؟!
وقال بعض أهل العلم: إنّ إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنّها إمّا هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يُذبح للبيع ـ لأنّه مكسب حلال ـ؛ فهو عبادة. ويتحصّل من ذلك شكل قطعي؛ هو: أنّ إراقة دماء الأنعام عبادة، وكلّ عبادة لا تكون إلَّا لله؛ فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلَّا لله، ودليل الكبرى: قوله ـ تعالى ـ: {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} ، {فإيّاي فاعبدون} ، {إيّاك نعبد} ، {وقضى ربّك ألَّا تعبدوا إلَّا إيّاه} ، {وما أُمروا إلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدِّين} .
ومن ذلك: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله؛ فقال: «مَن حلف فليحلف بالله أو ليصمت» ، وقال: «مَن حلف بملّة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالمًا» ـ

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست