responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 307
لعلوّ مرتبته.
وعن الحنابلة ـ في أصحّ القولَين ـ: مكروه كراهة تحريم.
ونقل الفقهاء الحنفيّة عن بشر بن الوليد أنّه قال: سمعتُ أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلَّا به» ، وفي جميع متونهم: أنّ قول الدّاعي المتوسّل بحقّ الأنبياء والرّسل وبحقّ البيت والمشعر الحرام: مكروه كراهة تحريم. [وقال القدوريّ] : المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنّه لا حقّ للمخلوق على الخالق، وأمّا حديث: «أسألك بحقّ السّائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، وبحقّ نبيّك والأنبياء من قبله» ؛ ففيها وهن، وعلى تسليمها؛ فالمراد بهذا

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست