responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 290
بعباده الصّالحين، وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخّرين ـ كالسّبكيّ والقسطلانيّ وابن حجر ـ.
وبالجملة: فما نقله ـ هنا ـ عمّن ذكر؛ ليس من مسألة النّزاع في شيء، وإن كابر العراقيّ وزعم أنّهم قصدوا دعاء الأنبياء والصّالحين والاستغاثة بهم أنفسهم، وأنّ هذا يسمّى (توسّلًا) ؛ فهذا عين الدّعوى، والدّعوى يُحتجّ لها لا بها؛ فبطل كلامه على كلّ تقدير!
وأمّا قوله: «أو بأن يدعو الله كما في حال الحياة؛ إذ هو غير ممتنع» ؛ فيُقال: هذا جرأة على الله وعلى رسوله، وتقدُّم إليه بما لم يشرعه ولم يأذن فيه، وأعلم الخلق به ـ أصحابه وأهل بيته وأئمّة الدّين من أُمّته ـ لم يفعل أحد منهم ذلك البتة، ولا نقله مَن يعتدّ به، وهم أعلم الخلق به وبدينه وشرعه وما يجوز وما يمتنع؛ فلا يخلو إمّا أن: تسلّم هذه المقامات؛ ويجزم بأنّ الخروج عن هديهم من أفضح الجهالات وأضلّ الضّلالات، أو: تسلّم تلك المقدّمات؛ ويُدّعى أنّ الخلف ـ الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون ـ أحقّ بالصّواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالات. وهذا انحلال عن جملة الدّين، وقدح في القرون المفضلة بنصّ سيد المرسلين، وكفى بهذا فضيحة وجهلًا لو كانوا يعلمون!
وأمّا قوله: «مع علمه [بسؤال مَن سأله] ، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست