responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 264
2ـ ويراد به: الإقسام به والتّوسّل بذاته؛ فلا يكون التّوسّل لا [بشيء] منه ولا [بشيء] من السّائل؛ بل بذاته، أو بمجرّد الإقسام به على الله.
فهذا الثّاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.
وكذلك [لفظ] السّؤال بشيء:
1ـ قد يُراد به المعنى الأول: التّسبّب؛ لكونه سببًا في حصول المطلوب.
2ـ وقد يُراد به: الإقسام ... » إلى آخر ما قال. انتهى.
والحاصل: أنّ هذا الحديث هو أحسن ما رُوي في هذا الباب، ومع هذا؛ فلا يدلّ إلَّا على جواز التّوسّل؛ وهو: سؤال الله ـ تعالى ـ بأحد من خلقه كالأنبياء وغيرهم عند قوم. وقال بعضهم ـ كالعزّ بن عبد السّلام ـ: «إذا صَحّ حديث الأعمى؛ فهو خاصّ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يُقاس عليه غيره» ، وقال بعضهم: لا يدلّ على جواز التّوسّل أصلًا ـ كما تقدّم بيان ذلك ـ.
وقال بعضهم: هو خاصّ بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في حياته فقط؛ إذ هو توسّل بدعائه صلى الله عليه وسلم، ويدلّ عليه: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «وإن شئتَ دعوتُ» ـ بضَمّ التّاء في (دعوتُ) على أنّه ضمير المتكلّم فاعل، «وإن شئتَ صبرتَ» ـ بنصب التّاء في (صبرتَ) على أنّه ضمير المخاطَب.
وعندي: أنّ التّوسّل بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والصّالحين جائز، لا فرق في ذلك

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست