responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
واعلم أنّه لم يأتِ حديث في جواز التّوسّل يصلح للاستدلال، إلَّا حديث الأعمى، الذي رواه التّرمذيّ وغيره، من طريق أبي جعفر الخطمي، وقال فيه: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلَّا من طريق أبي جعفر» .
وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث؛ فمنهم مَن خصّه بحياته صلى الله عليه وسلم، ومنهم مَن جعله خصوصيّة له. وسنتكلّم عليه عند إيراد السّبكيّ له ـ إن شاء الله تعالى ـ.
واعلم أنّني أسلك في طريق التّوسّل والاستغاثة والتّشفّع مسلك التّرجيح بين الأدِلّة؛ بمعنى: ما ورد منها ثابتًا صحيحًا يقبل، وإلَّا فلا.
وأمّا من جهة الاعتقاد؛ فأقول: إنّ التّوسّل المجرّد ليس فيه بأس إذا كان بلفظ ما ورد في حديث الأعمى؛ لأنّ المسؤول هو الله ـ تعالى ـ، سواء سألناه ـ تعالى ـ بأسمائه وصفاته، أو

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست