responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 219
الشّافعيّ يقول: «أنا راجع عن كلّ مسألة تخالف آية أو سُنّة، وإذا رأيتموني أروي حديثًا ولا آخذ به؛ فأشهدكم أنّ عقلي قد ذهب» ! والآثار في مثل ذلك عن الأئمّة كثيرة مستفيضة.
وأمّا جنايتهم على المسلمين: فمنها: صدّهم لهم عن كتاب ربّهم وسُنّة نبيّهم، وتكثيرهم لهم من كتب الفقه والخلاف، وإلزامهم النّاس بقراءتها ودراستها، وأن يضيعوا فيها عمرهم، ويا حبذا لو كانت هذه الكتب التي سمّوها كتب الفقه خالية من المسائل التي لا يشهد لها نقل ولا يستحسنها عقل؛ بل هي مشتملة على ما هو حقّ وعلى ما هو باطل مخالف للشّرع؛ فلم يراعوا فيها حكمة التّشريع ولا علل الأحكام؛ ولذلك تراهم يجوّزون الحيل على إسقاط فرائض الله وعلى حقوق الآدميّين، وعلى التّعرّض للعنة سيد المرسلين لمن يفعل ذلك.
فمنها: مسألة إسقاط الصّلاة التي ما جاء [بها] كتاب ولا سُنّة، ويقولون: إنّ فعل ذلك يسقط الصّلاة عن ذمّة الميّت! فصادموا بقولهم هذا ما ورد في الصّحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها؛ فلا كفارة لها إلَّا ذلك» .
ومنها: تحايلهم على إسقاط الزّكاة بقولهم: إذا ملك الرّجل نصاب الزّكاة من ذهب أو وَرِق، وخشي أن يحول عليه الحول؛ فبدّله بذهب آخر أو وَرِق أو يوهبه لأحد من النّاس، ثم يسترده منه بعد قبضه له، أو يجعل النّصاب في شيء من المتاع أو الحنطة، أو يوهبه لأحد ثم يشتريه منه بعد ذلك! فإذا فعل شيئًا من هذه الحيل ـ ولو قبل الحول بيوم ـ؛ سقطت عنه الزّكاة، فقط في ذلك كراهة

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست