responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 122
الكريم وقول الصحابة ما يناقض ذلك، وكيف يكون هذا الأمر مشروعًا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما هو أقل من ذلك؛ كاتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، وتحريم تجصيصها، والحلف بغير الله، والنذر لمخلوق؛ فصلى الله على مَن بُعِثَ لمحو الشرك جليله ودقيقه، وقطع شجرته من أصولها، ولأجل أن يكون الدين كله لله. فإن كنتَ يا هذا تدَّعِي محبَّة الله ورسوله؛ فلا تقدِّم على قولهما رأي أد من الناس كائنًا من كان، وإن كنتَ ممن لا يعرف الدليل ولا يفهم معاني القرآن الحكيم، ولا يعلم ما جاء في السنَّة من صحيح وسقيم؛ فالأولى بك أن تبكي على نفسك على ما فاتك من هذا الخير الجسيم؛ فإنك مهما كنت عالمًا بآراء الرجال فإنَّك لا تعد من أهل العلم عند المحققين؛ بل أنت عندهم كحاطب ليل وجارف سيل، تحسب القربة حطبة، والحصا مرجانًا، والنور ظلامًا، والظلامُ نورًا، فإن صواب الرأي وخطأه لا يعرفان إلا بمعرفة الدليل. وإياك ـ متى كنتَ بهذا الوصف ـ أن تخوض في أعراض العلماء أئمة الدين، وحُماتِه من آراء الغالطين؛ فإنَّك بهذا تكون مرتكبًا إثمين: إثم الجهل، وإثم الخوض في أعراض العلماء العاملين. فنسأل الله ـ تعالى ـ أن يجعلنا

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست