responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 119
المنكي في الرد على السبكي» ، فجاء شيخ الإسلام وانتصر لأهل هذ القول، واحتجَّ له بالأحاديث الصحيحة الثابتة المروية في الصحيحين وغيرها؛ كما ستقف عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ. فإذا ثبت لديك أن شيخ الإسلام لم ينكر زيارة قبور المرسلين ولا غيرهم من المسلمين، بل ولا قبور الكافرين؛ بل ذكر بيان الزيارة الشرعية والبدعية بما نقلناه عنه؛ تبين لك أن نسبة إنكاره زيارة القبور [إليه] وجعلها بدعة من السبكي ظلم وميل عن الحق، وما قصد بنسبة ذلك إلى الشيخ إلا التشنيع عليه والوقوع في عِرْضه من غير علم ولا سلطان بيِّن.
فصل
فإن قال قائل: إنّ السبكي لم يحكم بمشروعية التبرك بقبر النّبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقبور غيره من الأنبياء والمرسلين بمجرد قول أبي محمد الشارمساحي المالكيّ فقط؛ وإنَّما حكم به للآيات والأحاديث التي أوردها في الأبواب السابقة.
فالجواب: أنّ هذه المسألة خارجة عن محل النزاع؛ وإنَّما المسألة المتنازع فيها بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية هي: هل شد الرحل لمجرد زيارة قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقبور غيره من الأنبياء والصّالحين مشروع أم لا؟ فهذا المعترض يقول: إنَّ شد الرحل لجميع ما ذكر مشروع، وشيخ الإسلام ومن تقدمه يخالفونه، وحُجَّة هذا المعترض الآية القرآنية ـ أَعني: قوله ـ تعالى ـ: {ولو أنَّهم إذ ظلموا أنفسهم} إلى قوله: {رحيمًا} ـ، والأحاديث التي أوردوها سابقًا. وأجاب مخالفوه بقولهم: إن الآية لا تدلُّ على ما ذهب إليه هذا المعترض؛ لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم في حال حياته؛ كما نقل ذلك عن جميع المفسرين من السلف.

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست