اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 509
عمر بن الخطابرضي الله عنهأن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر "[1].
وصح عن " حفصة رضي اللة عنها; أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت "[2]. وكذلك صح عن جندب[3].
وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق[4] في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام.
والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل; لأنهم يمرضون ويقتلون، ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس; فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء، ويتوصلون إلى أغراضهم; فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا; فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. [1] أخرجه: الشافعي; كما في "بدائع المنن" (1532) , وعبد الرزاق (10/179, 180) , وأحمد في "المسند" (1/190, 191) , وأبو داود في (الخراج, باب أخذ الجزية من المجوس, 3/431) , والبيهقي (8/136) , وابن حزم (11/397) وصححه. [2] أخرجه: مالك في "الموطأ" (كتاب العقول, باب ما جاء في الغيلة والسحر, 2/871) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغا. ووصله عبد الله بن الإمام في "مسائل أبيه" (ص 427) , والبيهقي (8/136) بسند صحيح, كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: وصح عن حفصة ... ". [3] أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" (2/222) , والبيهقي (8/136) . وسنده صحيح; كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. [4] ص 490) .
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 509