responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 508
الترمذي، وقال: " الصحيح أنه موقوف"[1].
وفي " صحيح البخاري" عن بجالة بن عبدة" قال: " كتب

قوله: " ضربة بالسيف ": روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء، وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ; لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية. هذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا.
قوله: وفي "صحيح البخاري": ذكر في الشرح أعني "تيسير العزيز الحميد": أن هذا اللفظ ليس في "البخاري"، والذي في "البخاري" أنه: " "أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس" "[2] لأنهم يجوزون نكاح المحارم - والعياذ بالله - فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارح صاحب "تيسير العزيز الحميد" أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من "فوائده"، وفيه "ثم اقتلوا كل كاهن وساحر"، وقال (أي: الشارح) : إسناده حسن. قال وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه اهـ.

[1] أخرجه: الترمذي في (الحدود, باب ما جاء في الساحر, 5/156) , وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا; إلا من هذا الوجه, وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث, وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع: هو ثقة, ويروي عن الحسن أيضا, والصحيح عن جندب موقوف". والحديث أخرجه أيضا: الطبراني في "الكبير" (رقم 1665) , والدارقطني (3/114) , والحاكم (4/360) . (وصححه ووافقه الذهبي) , والبيهقي (8/136) . وأخرجه من طريق إسماعيل عن الحسن مرسلا: عبد الرزاق (10/184) , وابن حزم في "المحلى" (11/396) . والحديث ضعفه ابن حجر في "الفتح" (10/236) , ورجح الذهبي في "الكبائر" وقفه (ص 42) .
[2] صحيح البخاري" (كتاب الجزية, باب الجزية والموادعة, 2/406) .
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست