responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 129
مَعَ موافقيه فى الاعتزال فى هَذَا الْمَذْهَب الذى صَار اليه
الفضيحة السَّابِعَة عشرَة من فضائحه تجويزه إِجْمَاع الامة فى كل عصر وفى جَمِيع الاعصار على الْخَطَأ من جِهَة الرأى وَالِاسْتِدْلَال يلْزمه على هَذَا الاصل ان لايثق بشىء مِمَّا اجْتمعت الامة عَلَيْهِ لجَوَاز خطئهم فِيهِ عِنْده واذا كَانَت احكام الشَّرِيعَة مِنْهَا مَا أَخذه الْمُسلمُونَ عَن خبر متواتر وَمِنْهَا مَا أَخَذُوهُ عَن أَخْبَار الاحاد وَمِنْهَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وأخذوه عَن اجْتِهَاد وَقِيَاس وَكَانَ النظام وَاقعا لحجة التَّوَاتُر ولحجة الْإِجْمَاع وإبطل الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد اذا لم يُوجد الْعلم الضرورى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ إبِْطَال أَحْكَام فروع الشَّرِيعَة لإبطاله طرقها
الفضيحة الثَّامِنَة عشرَة دَعْوَاهُ فى بَاب الْوَعيد أَن من غصب أَو سرق مائَة وَتِسْعَة وَتِسْعين درهما لم يفسق بذلك حَتَّى يكون مَا سَرقه اَوْ غصبه وخان فِيهِ مائتى دِرْهَم فَصَاعِدا فان كَانَ قد بنى هَذَا القَوْل على مَا يقطع فِيهِ الْيَد فى السّرقَة فَمَا جعل اُحْدُ نِصَاب الْقطع فى السّرقَة مائتى دِرْهَم بل قَالَ قوم فى نِصَاب الْقطع إِنَّه ربع دِينَار اَوْ قِيمَته وَبِه قَالَ الشافعى وَأَصْحَابه وَقَالَ مَالك بِربع دِينَار اَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَقَالَ ابو حنيفَة بِوُجُوب الْقطع فى عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا واعتبره قوم باربعين درهما اَوْ قيمتهَا وأوجبت

اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست