اسم الکتاب : العواصم من القواصم - ط دار الجيل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 137
فتوى ابن عمر لعثمان بألا يخلع نفسه لئلا تتخذ عادة
ولقد دخل عليه ابن عمر، فقال "له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له "ابن عمر": أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا، قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا، قال: هل يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لا، قال: فلا تخلع قميص الله عنك، فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه[191].
وقد أشرف عليهم عثمان، واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد، وحفر بئر رومة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجف بهم أحد[193]. وأقروا له به في أشياء ذكرها[193].
يهمل، فقد جاء الحجاج بعد أربعين سنة، فقتل ضائبًا وقتل كميلًا بما أراده في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله، و"إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"*. [191] أورد البلاذري هذا الخبر في أنساب الأشراف: 76: 5 من حديث نافع عن ابن عمر، وقبل أن يفتي ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه إلى هذه التضحية النبيلة، كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله، فقد أخرج ابن ماجه في مقدمة سننه الباب 11 ج 1، صـ 28 من حديث النعمان بن بشير عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعثمان: "يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يومًا فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه ** يقول ذلك ثلاث مرات" وفي مسند الإمام أحمد ج6 الطبعة الأولى: صـ 75، 86، 114، 149 حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة يرويه عنها عروة بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهما.
192 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان" رواه البخاري. "م". [193] انظر في مسند الإمام أحمد: 59: 1 الطبعة الأولى رقم 420 الطبعة الثانية حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن. وسنن النسائي 124: 2-125 وجامع الترمذي 319: 4-320.
* رواه البخاري ومسلم. "م".
** أورد الترمذي وابن ماجه نحوه حسنه الترمذي وصححه محقق المشكاة. "م".
اسم الکتاب : العواصم من القواصم - ط دار الجيل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 137