responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 187
أو يدعوه أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وفي هذا المقام لا فرق بين الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين والطالحين والأشجار والأحجار وغيرها.
فمن صرف لشيء منها نوعاً من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا الحق الذي يختص به، فإن العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما، بل هم مفتقرون غاية الافتقار إلى تألههم وتعبدهم لله.
وأما الشرك الأصغر: فهو كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق إلى الشرك الأكبر بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة كالحلف بغير الله وكالرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال المؤدية إلى الشرك.
فلا يتم للعبد توحيد حتى يتبرأ من الشرك كله جليه وخفيه ظاهره وباطنه الأقوال منه والأفعال، وتكون أعماله كلها خالصة. متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"[1].
الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر:
وقد ذكر ابن سعدي جملة من الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي فوارق هامة.
قال رحمه الله: "اعلم أن الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يفترقان في أحكام كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: يفترقان في حدهما: أما الشرك الأكبر فهو: صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات إذا صرف العبد منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر.
وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله، وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته، فهذا هو أصل الفروق بينهما.
الفرق الثاني، والثالث: أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من الإسلام، ومحكوم عليه أيضاً بالخلود في النار، وتحريم دخول الجنة.
وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام، ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفراً آخر.

[1] الحق الواضح المبين /59، وانظر القول السديد /29، 52، والرياض الناضرة /256، وسؤال وجواب /11.
اسم الکتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست