responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 188
فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها لم يختلف فيها أهل العلم لأن نصوص الكتاب والسنة فيها كثيرة قاطعة صريحة"[1].
هل الشرك الأصغر تحت المشيئة مثل الكبائر أم هو مثل الشرك الأكبر:
تقدم معنا من النصوص ما يدل على أن ذنب الشرك لا يغفره الله إذا مات صاحبه وهو لم يتب منه.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [2].
وهنا يرد سؤال هل الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآية بحيث أن فاعله إذا مات عليه يكون معاقباً بإدخاله نار جهنم أم أنه كبقية الذنوب التي دون الشرك.
هذه المسألة بحثها الشيخ ابن سعدي وذكر فيها كلاماً نفيساً. حيث يقول: "من لحظ إلى عموم الآية، وأنه لم يخص شركاً دون شرك أدخل فيها الشرك الأصغر وقال إنه لا يغفر بل لا بد أن يعذب صاحبه، لأن من لم يغفر له لا بد أن يعاقب، ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وأنه يعذب عذاباً أبديا ـ لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين ـ وإنما يقولون يعذب عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة.
وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية، وإنما هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [3]. فيقولون كما أن بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار فلا يدخل في تلك الآية وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [4]، لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر.
قالوا وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ولا بالخلود في النار، فارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك وأنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر.

[1] ضمن فتاوى بعثها السعدي إلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين، وهذه الفتاوى مؤرخة بتاريخ 29/6/1374هـ مخطوطه.
[2] سورة النساء/ الآية 48.
[3] سورة المائدة/ الآية 72.
[4] سورة الزمر/ الآية 65.
اسم الکتاب : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست