responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على القائلين بوحدة الوجود المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 155
إِذا أول كَلَامه بِمَا يَقْتَضِي حسن مرامه وَقد عرفت من تأويلات من تصدى بتحقيق هَذَا الْمقَام أَنه لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَصح أَو يصلح عَنهُ دفع الملام بَقِي من شكّ وتوهم أَن هُنَاكَ بعض التَّأْوِيل إِلَّا أَنه عَاجز عَن ذَلِك القيل فقد نَص الْعَلامَة ابْن الْمقري كَمَا سبق أَن من شكّ فِي كفر الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَطَائِفَة ابْن عَرَبِيّ فَهُوَ كَافِر وَهُوَ أَمر ظَاهر وَحكم باهر وَأما من توقف فَلَيْسَ بمعذور فِي أمره بل توقفه سَبَب كفره فقد نَص الإِمَام الْأَعْظَم والهمام الأقدم فِي الْفِقْه الْأَكْبَر أَنه إِذا أشكل على الْإِنْسَان شَيْء من دقائق علم التَّوْحِيد فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يعْتَقد مَا هُوَ الصَّوَاب عِنْد الله تَعَالَى إِلَى أَن يجد عَالما فيسأله وَلَا يَسعهُ تَأْخِير الطّلب وَلَا يعْذر بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيكفر إِن وقف انْتهى وَقد ثَبت عَن أبي يُوسُف أَنه حكم بِكفْر من قَالَ لَا أحب الدُّبَّاء بعد مَا قيل لَهُ إِنَّه كَانَ يُحِبهُ سيد الْأَنْبِيَاء فَكيف بِمن طعن فِي جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَادّعى أَن خَاتم الْأَوْلِيَاء أفضل من سيد الأصفياء فَإِن كنت مُؤمنا حَقًا مُسلما صدقا فَلَا تشك فِي كفر جمَاعَة ابْن عَرَبِيّ وَلَا تتَوَقَّف فِي ضَلَالَة هَذَا الْقَوْم الغوي وَالْجمع الغبي فَإِن قلت هَل

اسم الکتاب : الرد على القائلين بوحدة الوجود المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست