responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
من المشركين أم لا. فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب [1] .
فإذا أكره الإنسان على الكفر، وقيل له: أكفر وإلا قتلناك، أو [2] ضربناك. أو [3] أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً [4] بالإيمان. أي: ثابتاً [5] عليه، معتقداً [6] له. فأما إن وافقهم بقلبه: فهو كافر، ولو كان مكرهاً. وظاهر كلام أحمد [7] رحمه الله: أنه في الصورة الأولى. لا يكون مكرها [8] حتى يعذبه المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيي بن معين [9] وهو مريض، فسلم عليه: لم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر، ويقول: حديث عمار [10] وقال الله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه الى الجانب [11] الآخر. فقال يحيى:

[1] المحمول على أمر هو له كارة بالقهر والإرغام. ينظر ((لسان العرب)) (3/536) و ((المصباح المنير)) (2/729) .
[2] (م) أو.
[3] (م) و.
[4] (م) مطمئن. تحريف.
[5] (م) ثابت.
[6] (م) مفتقد.
[7] أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، ت 241. ((تقريب)) (14) .
[8] (ر) مكروها. تحريف.
[9] أبو زكريا يحيي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ت 233 ((تقريب)) (597) .
[10] ما بينهما ملحق في هامش (ع)
[11] (ع) جانب
اسم الکتاب : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست