باب (7) ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" [1].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" [2] رواه أحمد وأبو داود.
" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين [3]؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. [1] البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) . [2] أبو داود: الطب (3883) , وابن ماجه: الطب (3530) , وأحمد (1/381) . [3] في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: "يتقون به العين".