responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل    الجزء : 1  صفحة : 222
بكر صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هذا المنع. فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى، وليس مكروها. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى. فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلاً لا يقال: أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا ... "[1].
والصواب في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل في ذلك.
فإذا لم يكن على وجه الغلو، ولم يجعل ذلك شعارا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الدعاء، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه وقد قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} [2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث" [3]، وفي

[1] الأذكار للنووي ص108، وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 2/150- 151.
[2] الآية 43 من سورة الأحزاب.
[3] البخاري مع الفتح 1/538،رقم 445،ومسلم بشرح النووي 2/296، رقم 661.
اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست