responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 49
عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ستر مَا بَين أعين الْجِنّ وعورات أمتِي إِذا دخل أحدكُم الْخَلَاء أَن يَقُول بِسم الله أهـ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث أهـ وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه فَقَالَ كَانَ يَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث أهـ
فصل وغالب مَا يُوجد الْجِنّ فِي مَوَاضِع النجسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والشيوخ الَّذين تقرن بهم الشَّيَاطِين وَتَكون أَحْوَالهم شيطانية لَا رحمانية يأوون كثيرا إِلَى هَذِه الْأَمَاكِن الَّتِي هِيَ مأوى الشَّيَاطِين وَقد جَاءَت الْآثَار بِالنَّهْي عَن الصَّلَاة فِيهَا لِأَنَّهَا مأوى الشَّيَاطِين وَالْفُقَهَاء مِنْهُم من علل النَّهْي بِكَوْنِهَا مَظَنَّة النَّجَاسَة وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه تعبد لَا يعقل مَعْنَاهُ وَالصَّحِيح أَن الْعلَّة فِي الْحمام وأعطان الْإِبِل وَنَحْو ذَلِك أَنَّهَا مأوى الشَّيَاطِين وَفِي الْمقْبرَة أَن ذَلِك ذَرِيعَة إِلَى الشّرك مَعَ أَن الْمَقَابِر تكون أَيْضا مأوى الشَّيَاطِين وَالْمَقْصُود أَن أهل الضلال والبدع الَّذين فيهم زهد وَعبادَة على غير الْوَجْه الشَّرْعِيّ وَلَهُم أَحْيَانًا مكاشفات وَلَهُم تأثيرات يأوون كثيرا إِلَى مَوَاضِع الشَّيَاطِين الَّتِي نهى عَن الصَّلَاة فِيهَا لِأَن الشَّيَاطِين تتنزل عَلَيْهِم فِيهَا وتخاطبهم بِبَعْض الْأُمُور كَمَا تخاطب الْكُهَّان وكما كَانَت تدخل فِي الْأَصْنَام وَتكلم عابدي الاصنام وتفتنهم فِي بعض المطالب كَمَا تفتن السَّحَرَة وكما يفتن عباد الْأَصْنَام الشَّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكِب إِذا عبدوها بالعبادات الَّتِي يظنون أَنَّهَا تناسبها من تَسْبِيح لَهَا ولباس وبخور وَغير ذَلِك فَإِنَّهُ قد تنزل عَلَيْهِم شياطين يسمونها روحانية الْكَوَاكِب وَقد تقضى بعض حوائجهم إِمَّا قتل بَعضهم أَو إمراضه وَأما جلب بعض من يهوونه أَو إِحْضَار بعض المَال وَلَكِن الضَّرَر الَّذِي يحصل لَهُم بذلك أعظم من النَّفْع بل قد يكون أَضْعَاف أَضْعَاف النَّفْع وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست