مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
115
وَفِي الحَدِيث من سنَن ابي دَاوُد من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود أَنه قدم وَفد الْجِنّ على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا مُحَمَّد إِنَّه أمتك أَن يستنجوا بِعظم أَو رَوْث أَو حممة فَإِن الله تَعَالَى جَاعل لنا فِيهَا رزقا وَفِي صَحِيح مُسلم فَقَالَ كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي أَيْدِيكُم
أوفر مَا يكون لَحْمًا وكل بَعرَة علف لدوابكم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ من الْجِنّ وَفِي البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ فَقلت مَا بَال الْعظم والروث قَالَ هما طَعَام الْجِنّ وَأَنه أَتَانِي وَفد جن نَصِيبين وَنعم الْجِنّ فسألوني الزَّاد فدعوت الله تَعَالَى أَن لَا يمروا بِعظم وَلَا رَوْثَة إِلَّا وجدوا عَلَيْهَا طَعَاما
قلت وَالظَّاهِر عَن الْأَعْمَش جَوَازه لأَنا قدمنَا عَنهُ أَنه حصر نِكَاحا للجن بكوثى قَالَ وَتزَوج رجل مِنْهُم إِلَى الْجِنّ وَقَوله فِيمَا صَحَّ عَنهُ تزوج إِلَيْنَا جني فَسَأَلته إِلَى آخِره دَلِيل على أَنه كَانَ جَائِزا عِنْده إِذْ لَو كَانَ حَرَامًا لما حَضَره وَقد روى عَن زيد الْعَمى أَنه قَالَ اللَّهُمَّ ارزقني جنية أَتَزَوَّجهَا قيل لَهُ يَا أَبَا الْحوَاري وَمَا تصنع بهَا قَالَ تصحبني فِي اسفاري حَيْثُ كنت كَانَت معي رَوَاهُ حَرْب عَن اسحاق اخبرني مُحرز شيخ من اهل مروثقة قَالَ سَمِعت زيد الْعمي يَقُول فَذكره وَقد قدمنَا أَن ظَاهر قَول مَالك بن أنس رَضِي الله عَنهُ مَا أرى بذلك بَأْسا فِي الدّين يدل على جَوَازه عِنْده وَإِنَّمَا كرهه لِمَعْنى آخر هُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعَكْس وَالله أعلم
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
115
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir