responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 114
الْوَجِيز المعزي إِلَى ابْن يُونُس فتتفرع مِنْهُ أَشْيَاء مِنْهَا أَنه هَل يجبرها على مُلَازمَة الْمسكن أم لَا وَهل لَهُ منعهَا من التشكل فِي غير صُورَة الْآدَمِيّين عِنْد الْقُدْرَة عَلَيْهِ لانه قد تحصل النفرة أم لَا وَهل يعْتَمد عَلَيْهَا فِيمَا يتَعَلَّق بِشُرُوط صِحَة النِّكَاح من أَمر وَليهَا وخلوها عَن الْمَوَانِع أم لَا وَهل يجوز قبُول ذَلِك من قاضيهم أم لَا وَهل إِذا رَآهَا فِي صُورَة غير الَّتِي يألفها وَادعت أَنه هِيَ هَل يعْتَمد عَلَيْهَا وَيجوز لَهُ وَطْؤُهَا أم لَا وَهل يُكَلف الْإِتْيَان بِمَا يألفونه من قوتهم كالعظم وَغَيره إِذا أمكن الاقتيات بِغَيْرِهِ أم لَا
الْجَواب على السَّائِل لَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج من الْجِنّ امْرَأَة لعُمُوم الْآيَتَيْنِ الكريمتين قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النَّحْل {وَالله جعل لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا} وَفِي سُورَة الرّوم {وَمن آيَاته أَن خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي معنى الْآيَتَيْنِ {جعل لكم من أَنفسكُم} أَي من جنسكم ونوعكم وعَلى خَلقكُم كَمَا قَالَ تَعَالَى {لقد جَاءَكُم رَسُول من أَنفسكُم} أَي من الْآدَمِيّين وَلِأَن اللائي يحل نِكَاحهنَّ بَنَات العمومة وَبَنَات الخئولة فَدخل فِي ذَلِك من هِيَ فِي نِهَايَة الْبعد كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم من آيَة الْأَحْزَاب فِي قَوْله {وَبَنَات عمك وَبَنَات عَمَّاتك وَبَنَات خَالك وَبَنَات خَالَاتك} والمحرمات غَيْرهنَّ وَهن الْأُصُول وَالْفُرُوع وفروع أول الاصول وَأول فرع من بَاقِي الْأُصُول كَمَا فِي آيَة التَّحْرِيم فِي النِّسَاء فَهَذَا كُله فِي النّسَب وَلَيْسَ بَين الْآدَمِيّين وَالْجِنّ نسب وَأما الْجِنّ فَيجب الْإِيمَان بوجودهم وَقد صَحَّ أَنهم يَأْكُلُون وَيَشْرَبُونَ ويتناكحون وَقيل إِن أم بلقيس كَانَت من الْجِنّ وَقيل إِنَّهُم يشاركون الرجل فِي المجامعة إِذا لم يذكر اسْم الله تَعَالَى وَينزل فِي الْمَرْأَة وَهُوَ المُرَاد من قَوْله تَعَالَى {وشاركهم فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد} وَهُوَ الْمَفْهُوم من قَوْله تَعَالَى {لم يطمثهن إنس قبلهم وَلَا جَان}

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست