responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 113
وَقد روى أَبُو عبد الرَّحْمَن الْهَرَوِيّ فِي كتاب الْعَجَائِب مَا يدل على إِمْكَان ذَلِك ووقوعه فَقَالَ حَدثنَا أَبُو بشر عبد الرَّحْمَن بن كَعْب ابْن البداح بن سهل بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ حَدثنِي ابْن عمي عقبَة بن الزبير بن خَارِجَة بن عبد الله بن كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ عَن بعض أشياخه مِمَّن يَثِق بِهِ أَنه رأى رجلا مَعَه ابْن لَهُ فنهره ذَات يَوْم وَذكر والدته فَقَالَ لَهُ الشَّيْخ لَا تفعل فَإِنِّي أحَدثك سَبَب هَذَا وَسبب والدته فَذكر أَنه ركب الْبَحْر فَكسر بِهِ وَسلم على لوح فَأَقَامَ بِجَزِيرَة حينا يَأْكُل من ثَمَرهَا ويأوي إِلَى شَجَرَة من اشجارها فَبينا هُوَ ذَات لَيْلَة إِذْ خرج من الْبَحْر حوار مَعَ كل وَاحِدَة درة ترمى بهَا ثمَّ تعدو فِي إثْرهَا وضوئها حَتَّى تأخذها ولهن غنغنة كأمثال الخطاطيف قَالَ فَتحَرك مِنْهُ مَا يَتَحَرَّك من الرِّجَال وهش إلَيْهِنَّ فتعرف أمورهن وآخرهن لَيْلَة وثانية ثمَّ نزل فَقعدَ فِي أصل شَجَرَة حَيْثُ لَا يرونه فَلَمَّا خرجن غَدا فِي إثرهن فَتعلق بِشعر وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَكَانَ شعرهَا يجللها فجَاء بهَا يَقُودهَا حَتَّى شدها بِأَصْل الشَّجَرَة ثمَّ وَطئهَا فَحملت مِنْهُ بِهَذَا الْغُلَام فَلم يزل يعذبها حَتَّى أَرْضَعَتْه سنة ثمَّ هم بحلها فكره ذَلِك وَقَالَ حَتَّى يبلغ الْفِطَام وَيَأْكُل وَهِي فِي خلال ذَلِك تحمل الْغُلَام فَرحا بِهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم فَرحا أَنَّهَا قد ألفته وَأَنَّهَا لَا تَبْرَح فَحلهَا فاستغفلته وَخرجت تعدو حَتَّى القت نَفسهَا فِي الْبَحْر وَبَقِي الصَّبِي فِي يَدَيْهِ فَلم يكن باسرع من أَن مر بِهِ مركب فلوح لَهُ ففر بِهِ وَخرج إِلَى بِلَاده فَهَذِهِ قصَّة هَذَا الْغُلَام قَالَ الشَّيْخ جمال الدّين عبد الرَّحِيم بن الْحسن بن عَليّ الْإِسْنَوِيّ الشَّافِعِي الْمصْرِيّ فِي جملَة مسَائِله الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا قَاضِي الْقُضَاة شرف الدّين أَبَا الْقَاسِم هبة الله بن عبد الرَّحِيم بن الْبَارِزِيّ مَسْأَلَة هَل يجوز الزواج من الْجِنّ عِنْد الْإِرَادَة أم يمْنَع بَينه وَبَين ذَلِك إِذا أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة من الْجِنّ عِنْد فرض إِمْكَانه فَهَل يجوز ذَلِك أم يمْتَنع فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {وَمن آيَاته أَن خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا لتسكنوا إِلَيْهَا} الْبَارِزِيّ بِأَن جعل ذَلِك من جنس مَا يؤلف فَإِن جَوَّزنَا ذَلِك وَهُوَ الْمَذْكُور فِي شرح

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست