responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 108
بَين الْإِنْس وَالْجِنّ عدم سُكُون أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَى الآخر إِلَّا أَن يكون عَن عشق وَهوى مُتبع من الْإِنْس وَالْجِنّ فَيكون إقدام الْإِنْسِي على نِكَاح الجنية للخوف على نَفسه وَكَذَلِكَ الْعَكْس إِذْ لَو لم يقدموا على ذَلِك لآذوهم وَرُبمَا أتلفوهم الْبَتَّةَ وَمَعَ هَذَا فَلَا يزَال الْإِنْسِي فِي قلق وَعدم طمأنينة وَهَذَا يعود على مَقْصُود النِّكَاح بِالنَّقْضِ وَأخْبر الله تَعَالَى أَنه جعل بَين الزَّوْجَيْنِ مَوَدَّة وَرَحْمَة وَهَذَا مُنْتَفٍ بَين الْإِنْس وَالْجِنّ لِأَن الْعَدَاوَة بَين الْإِنْس وَالْجِنّ لَا تَزُول بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {وَقُلْنَا اهبطوا بَعْضكُم لبَعض عَدو}
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الطَّاعُون وخز أعدائكم من الْجِنّ وَلِأَن الْجِنّ خلقُوا من نَار السمُوم فهم تابعون لأصلهم
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيت فِي الْمَدِينَة على أَهله بِاللَّيْلِ فَحدث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بشأنهم فَقَالَ إِن هَذِه النَّار إِنَّمَا هِيَ عَدو لكم فَإِذا نمتم فاطفئوها عَنْكُم فَإِذا كَانَت النَّار عدوا لنا فَمَا خلق مِنْهَا فَهُوَ تَابع لَهَا فِي الْعَدَاوَة لنا لِأَن الشَّيْء يتبع أَصله فَإِذا انْتَفَى الْمَقْصُود من النِّكَاح وَهُوَ سُكُون أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَى الآخر وَحُصُول الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة بَينهمَا انْتَفَى مَا هُوَ وَسِيلَة اليه وَهُوَ جَوَاز النِّكَاح وَأما عدم حُصُول الْإِذْن من الشَّرْع فِي نكاحهم فَإِن الله تَعَالَى يَقُول {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} وَالنِّسَاء اسْم للإناث من بَنَات آدم خَاصَّة وَالرِّجَال إِنَّمَا أطلق على الْجِنّ لأجل مُقَابلَة اللَّفْظ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَنه كَانَ رجال من الْإِنْس يعوذون بِرِجَال من الْجِنّ} وَقَالَ تَعَالَى {قد علمنَا مَا فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم} وَقَالَ تَعَالَى {إِلَّا على أَزوَاجهم} فأزواج بني آدم من الْأزْوَاج الْمَخْلُوقَات لَهُم من أنفسهم الْمَأْذُون فِي نِكَاحهنَّ وَمَا عداهن فليسوا لنا بِأَزْوَاج وَلَا مَأْذُون لنا فِي نِكَاحهنَّ وَالله أعلم هَذَا مَا تيَسّر لي فِي الْجَواب وَفتح الله عَليّ بِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست