responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 107
إِمْكَان الْعلُوق عدم إِمْكَان الْوَطْء فِي نفس الْأَمر وَلَا يلْزم من عدم إِمْكَان الْعلُوق أَيْضا عدم إِمْكَان النِّكَاح شرعا فَإِن الصَّغِيرَة والآيسة وَالْمَرْأَة الْعَقِيم لَا يتَصَوَّر مِنْهُنَّ علوق وَالرجل الْعَقِيم لَا يتَصَوَّر مِنْهُ إعلاق وَمَعَ هَذَا فَالنِّكَاح لَهُنَّ مَشْرُوع فَإِن حِكْمَة النِّكَاح وَإِن كَانَت لتكثير النَّسْل ومباهاة الْأُمَم بِكَثْرَة الْأمة فقد يتَخَلَّف ذَلِك
الْوَجْه الثَّالِث قَوْله وَلَو كَانَ ذَلِك مُمكنا لَكَانَ ظهر أَثَره فِي حل النِّكَاح هَذَا غير لَازم فَإِن الشَّيْء قد يكون مُمكنا ويتخلف لمَانع فَإِن المجوسيات والوثنيات الْعلُوق فِيهِنَّ مُمكن وَلَا يحل نِكَاحهنَّ وَكَذَلِكَ الْمَحَارِم وَمن يحرم من الرَّضَاع وَالْمَانِع فِي كل مَوضِع بِحَسبِهِ وَالْمَانِع من جَوَاز النِّكَاح بَين الْإِنْس وَالْجِنّ عِنْد من مَنعه إِمَّا اخْتِلَاف الْجِنْس عِنْد بَعضهم أَو عدم حُصُول الْمَقْصُود على مَا نبينه أَو عدم حُصُول الْإِذْن من الشَّرْع فِي نكاحهم أما اخْتِلَاف الْجِنْس فَظَاهر مَعَ قطع النّظر عَن إِمْكَان الوقاع وَإِمْكَان الْعلُوق واما عدم حُصُول الْمَقْصُود من النِّكَاح فَنَقُول إِن الله امتن علينا بِأَن خلق لنا من أَنْفُسنَا أَزْوَاجًا لنسكن إِلَيْهَا وَجعل بَيْننَا مَوَدَّة وَرَحْمَة فَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّاس اتَّقوا ربكُم الَّذِي خَلقكُم من نفس وَاحِدَة وَخلق مِنْهَا زَوجهَا وَبث مِنْهُمَا رجَالًا كثيرا وَنسَاء} وَقَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي خَلقكُم من نفس وَاحِدَة وَجعل مِنْهَا زَوجهَا ليسكن إِلَيْهَا} وَقَالَ تَعَالَى {وَمن آيَاته أَن خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجعل بَيْنكُم مَوَدَّة وَرَحْمَة إِن فِي ذَلِك لآيَات لقوم يتفكرون} وَقَالَ تَعَالَى {فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض جعل لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا} وَالْجِنّ لَيْسُوا من أَنْفُسنَا فَلم يَجْعَل مِنْهُم أَزوَاج لنا فَلَا يكونُونَ لنا أَزْوَاجًا لفَوَات الْمَقْصُود من حل النِّكَاح من بني آدم وَهُوَ سُكُون اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَى الآخر لِأَن الله تَعَالَى أخبر أَنه جعل لنا من أَنْفُسنَا أَزْوَاجًا لنسكن إِلَيْهَا فالمانع الشَّرْعِيّ حِينَئِذٍ من جَوَاز النِّكَاح

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست