responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 447
وقال النووي والحافظ ابن حجر: "وقد تظاهر على ذلك ـ أي على الفرق ـ دلائل الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها" [1].
وقال ابن القيم في الجواب الكافي: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف" [2].
وقال في المدارج: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن وإجماع السلف" [3].
أما القرآن فقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} "سورة النساء: الآية31".
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ} "سورة النجم: الآية32".
أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرّات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" [4].
ثم اختلف القائلون بانقسام الذنوب في حد الكبيرة والصغيرة على ضربين:
الأول: من حصر الكبيرة في عدد معين ثم اختلفوا فقيل: هي

[1] شرح مسلم للنووي 2/85؛ وانظر فتح الباري 10/409؛ والمرقاة 1/121.
[2] الجواب الكافي ص186.
[3] مدارج السالكين 1/342.
[4] أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس 1/209 ح"233"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست