responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 446
إلى أبي إسحاق الإسفراييني. وقال أيضا: "وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين" [1].
ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الباقلاني وأصحابه [2].
قلت: روي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه [3]، ولكن قال القرطبي على ما قاله الحافظ: "ما أظنه يصح عن ابن عباس؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر" [4].
قلت: لو سلمت صحته؛ فيحمل على قوله الآخر المفسر المفصل في تحديد الكبيرة [5].
وقد تفلسف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني فقال: "كل ذنب كبيرة بالنسبة إلى حق الله تعالى، وإن كان في الذنوب تفاوت في الصغر والكبر فيما بينهما" [6].
وقد نوه الحافظ ابن حجر بكلام الجويني هذا بعض التنويه [7]. ولكن الحقيقة أن كلامه هذا من قبيل القياس الفلسفي، بل الحق أن من الذنوب كبائر وصغائر.
قال أبو حامد الغزالي: "إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه" [8].

[1] شرح مسلم للنووي 2/84؛ وفتح الباري 10/409.
[2] انظر فتح الباري 10/409.
[3] رواه ابن جرير في تفسير 5/40.
[4] فتح الباري 10/410.
[5] انظر حد الكبيرة عند ابن عباس في تفسير ابن جرير 5/4.
[6] انظر الإرشاد ص328؛ وشرح الإرشاد لأبي بكر الميموني ص631، 632.
[7] انظر فتح الباري 10/409، 410.
[8] شرح مسلم للنووي 2/85؛ وفتح الباري 10/409؛ عن كتاب البسيط للغزالي.
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست