responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 263
توافق أهواءهم واعتقادهم فيهم، ويعظمون من يحكي لهم ذلك، وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عزَّ وجلَّ ... وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة، وينسبونه إلى ما يكره. وقد قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني قلت له: قل: يا الله فقد قال سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} "سورة البقرة: الآية186".
فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء.
وسمعت بعضهم أنه قال: "الولي أسرع إجابة من الله عزَّ وجلَّ"، وهذا من الكفر بمكان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان ... " [1].
وكذا ورد عن أبي حنيفة وبعض أتباعه النهي عما هو من وسائل الشرك، كتجصيص [2] القبور وتعليتها[3]، والكتابة عليها [4]، والبناء

[1] روح المعاني 11/24.
[2] تجصيص القبر منهي عنه عند الإمام أبي حنيفة.
انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين 2/237؛ والفتاوى الهندية 1/194؛ والبحر الرائق 2/194؛ والمبسوط 2/62؛ وبدائع الصنائع 1/320؛ ومعارف السنن 3/306؛ وحاشية مراقي الفلاح ص405؛ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص335.
[3] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 1/264؛ وفتح القدير 2/141؛ وفتح الملهم 2/506؛ وروح المعاني 15/237.
[4] كره أبو يوسف الكتابة على القبر. انظر بدائع الصنائع 1/320؛ وتحفة الفقهاء 2/256؛ وتبيين الحقائق 1/264؛ حاشية مراقي الفلاح 405.
اسم الکتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست